كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

واستدلوا بما رواهُ عَمْرو بنُ شُعَيْبِ، عن أبيهِ، عن جَذه عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ولا في أقلَّ من عشرينَ مِثْقالًا مِنْ ذَهَبٍ شيِءٌ" (¬1)، وبما رواه الحسنُ بنُ عُمارَةَ عن أبي إسحاقَ، عن عاصمِ بنِ ضمْرَةَ، عَنْ علىٍّ -رضي الله تعالى عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، فهاتوا مِنَ الرِّقَةِ رُبُعَ العُشْرِ، مِنْ كُلِّ مِئَتَي درهمٍ خَمْسَةُ دَراهِمَ، ومن كُلِّ عِشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ، وليسَ فيِ مِئَتَي درهمٍ شيءٌ حتى يَحُولَ عليها الحَوْلُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ فَفي كُلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وفي كُلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرين دينارًا دِرْهَمٌ حتى تبلغَ أربعينَ دينارًا، ففي كُلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ، وفي كُلٍّ أربعةٍ وعشرينَ نِصْفُ دينارٍ ودِرْهَمٌ" (¬2).
واستدل مالِكٌ بعملِ أهلِ المدينةِ، فقال في "الموطأ": السنَّةُ التي لا اختلافَ فيها عندنا أن الزكاةَ تجبُ في عِشْرينَ دينارًا كما تَجِبُ في مئتي درهمٍ (¬3).
¬__________
= (2/ 291)، و "الأم" للشافعي (2/ 40)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 267)، و "المجموع" للنووي (6/ 3)، و "مغني المحتاج" للشربيني (1/ 389)، و "ردّ المحتار" لابن عابدين (2/ 295)، و "شرح فتح القدير" لابن الهُمام (2/ 214)، وهو مذهب الإِمام أحمد، انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 319)، و "الفروع" لابن مفلح (2/ 343)، و "كشاف القناع" للبهوتي (2/ 228).
(¬1) رواه الدارقطني في "سننه" (2/ 93)، والديلمي في "مسند الفردوس" (5206).
(¬2) رواه الترمذي (620)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق، وعبد الرزاق في "المصنف" (7077)، والدارمي في "سننه" (1629)، والخطيب البغدادي مختصرًا في "تاريخ بغداد" (7/ 141)، عن علي بن أبي طالب.
(¬3) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (1/ 246).

الصفحة 338