فذهبَ أحمدُ إلى أن التغليظَ يكونُ بثلثِ الديةِ، وأنه (¬1) يُجْمَعُ بين تغليظَيْنِ؛ لما رويَ عن عمرَ وابنِ عباسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم (¬2) -.
وذهبَ الشافعيُّ في الجديد إلى أن التغليظَ إنما يكونُ بأسنانِ الإبلِ؛ كقتلِ العَمْدِ، وأنه لا يُجمع بينَ تَغليظين؛ كما لو قتلَ المُحْرِمُ صَيْدًا في الحَرَمِ؛ فإنه لا يجبُ إلَّا جزاءٌ واحدٌ (¬3).
* وأعلمنا اللهُ سبحانه أَن عِدَّتَها أربعةٌ، ولم يختلفِ الناسُ في أعيانِها، وإنما اختلفوا في ترتيبِها:
فقال الكوفيون: أَوَّلُها المُحَرَّمُ، ثم رَجَبٌ، ثم ذو القَعْدَةِ، ثم ذو الحجَّةُ، وجعلوها من سنةٍ واحدةٍ.
وجعلها أهلُ المدينةِ من سنتينِ.
ثُمَّ اختلفوا أيضًا في ترتيبِها، فقال بعضُهم: أولُها ذو القَعْدَة، ثم ذو الحِجَّة، لمَّ المُحَرَّمُ، ثم رجبٌ.
وقالَ بعضُهم: أولُها رجبٌ، ثم ذو القعدةِ، ثم ذو الحجة، ثم المحرمُ؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قدِمَ المدينةَ في ربيعٍ الآخِرِ، وأولُ شهرٍ كانَ بعدَ قدومِه رَجَبٌ.
والذي أختارُه هو الثاني؛ اتِّباعًا لترتيبِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
¬__________
(¬1) في "ب": "فإنه".
(¬2) انظر: "المغني" لابن قدامة (8/ 298)، و "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3/ 302)، و "كشاف القناع" للبهوتي (6/ 31).
(¬3) انظر: "الأم" للشافعي (6/ 112)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (12/ 212)، و"مغني المحتاج" للشربيني (4/ 54)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 330).
(¬4) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 168).