كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

* فإنْ قلتَ: فقد عَلِمْتُ حَدَّ الفقيرِ الذي يستحقُّ الصدقةَ عندَ الشافعيِّ، فَما حَدُّهُ عندَ غيرِه؟
قلتُ: اختلفَ فيه أهلُ العلمِ اختلافًا كثيرًا:
فجعلَهُ أبو حنيفةَ مَنْ لمْ يَمْلِكِ النِّصابَ (¬1)؛ استدلالًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أن آخذَ الصدقةَ (¬2) من أغنيائِكم، فَأَرُدَّها على فُقرائكم" (¬3).
وقالَ أحمدُ، وإسحاقُ، والثوري: لا يأخُذُ مَنْ له خَمْسون دِرْهَما، أو قَدْرُها من الذهبِ، ولا يُعطى منها أكثرَ من ذلك، إلَّا أنْ يكونَ غارِمًا (¬4)؛ لما رُويَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسونَ دِرْهَمًا" (¬5)، ولكنه ضَعَّفَه الحُفّاظُ.
ورُوي عن مالكٍ: أَنَّهُ اعتبرَ أربعينَ دِرْهَمًا (¬6)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَأَلَ النَّاسَ ولهُ أوقِيَّةٌ، أو عَدْلُها، فقدْ سَأَلَ إلْحافًا" (¬7)، والأوقيةُ أربعونَ دِرْهَمًا.
¬__________
(¬1) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 331).
(¬2) في "ب": "الزكاة".
(¬3) تقدم تخريجه.
(¬4) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 277)، و "كشاف القناع" للبهوتي (2/ 271).
(¬5) رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 466)، والطبراني في "المعجم الكبير" (10199)، والدارقطني في "سننه" (2/ 121)، عن عبد الله بن مسعود.
(¬6) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البرّ (3/ 210)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 202).
(¬7) رواه أبو داود (1627)، كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة، وحد الغنى، والنسائي (2596)، كتاب: الزكاة، باب: الإلحاف في المسألة، والإمام مالك في "الموطأ" (2/ 999)، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 36)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 21)، وابن الجارود في "المنتقى" (366)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 24)، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد.

الصفحة 355