(من أحكام الجهاد)
173 - (19) قوله عزِّ وجلِّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [التوبة: 73].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله سبحانه بجهاد الكفار بالسيف، والمنافقين باللَّسان (¬1).
قلت: وعلى هذا أجمع المسلمون (¬2)، فلم يقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منافقًا.
* * *
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (6/ 1841)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 11).
(¬2) موضع الإجماع: في عدم القتل، أما كيفية جهادهم ففيها خلاف ذكره الطبري في "تفسيره" (10/ 183)، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (8/ 204)، و "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 349).