كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

رفعٍ بالعطف (¬1)، إما على المبتدأ، وإما على الفاعل في {يُفتِيكُمْ}، ومعناه: "وما يُتلى عليكم في الكتابِ يفتيكم"، أو: "ويُفتيكم ما يُتلى عليكم في الكتاب" (¬2).
* * *

100 - 101 (42 - 43) قوله جَلَّ جَلالهُ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 128].
* ذكر الله سبحانه حُكْمَ الرجلِ مع نسائهِ، وندبَ كُلَّ واحدٍ من الزوجِ والزوجةِ إلى إسقاطِ حَقِّهِ عندَ نشوزِ صاحِبه؛ لما فيه من البقاء على حُسْنِ العهد.
فبين اللهُ سبحانه أنه يجبُ عليه العَدْلُ بينَ أزواجه فيما يستطيعه من الواجبات؛ كالنفقةِ والكسوةِ والإيناسِ بالمبيت، ولا يجب عليه العدلُ فيما لا يدخلُ تحتَ استطاعته؛ كالمحبة والوِداد، فأيُّهما أسقطَ حَقَّهُ، وغلبَ نَفْسَه، كانَ محسناً.
فإن أرادَ فِراقها، إما لِكِبَرٍ أو دَمامةٍ، ورضيتْ بالصُّلحِ على إسقاطِ حَقِّها، وتسليمِ شيءٍ منْ مالِها؛ لبقاءِ قَسْمِها، كانت محسنةً، ولا جُناح على الرجلِ في قَبول ذلك، بل هو أفضلُ من تفارُقِهما، وإن صبرَ على كبرِها، وأوفاها حَقَّها، كان مُحْسناً (¬3).
¬__________
(¬1) "بالعطف"ليس في "أ".
(¬2) انظر: "معاني القرآن" للنحاس (2/ 202)، و"مشكل إعراب القرآن" لمكي بن أبي طالب (1/ 209)، و"إعراب القرآن" للعكبري (1/ 393).
(¬3) قلت: قول المصنف: (وإن صبر على كبرها وأوفاها حقها كان محسناً). قد يفهم=

الصفحة 37