كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

ولما ثبتَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قالَ: ليسَ في العُروض زَكاةٌ، إلا أن يُرادَ بها التجارةُ (¬1)، ويروى عن عُمَرَ وعائشةَ، وحكاهُ ابنُ المنذرِ عنِ ابنِ عَبّاسٍ.
وذهبَ بعضُ العُلَماء إلى أَنَّه لا زَكاةَ فيها، وبهِ قالَ أهلُ الظاهرِ، ويُروى عن ابنِ عباسٍ (¬2).
قال الشافعيُّ: وإسنادُ الحديثِ عن ابنِ عباسٍ ضعيفٌ، وكان اتباعُ حديثِ ابنِ عُمَرَ لصحَّتِهِ، والاحتياطُ في الزَّكاةِ أَحَبُّ إليَّ (¬3).
* وها أنا أتكلمُ على جمل مختصَرَةٍ من فرائضِ الزكاة؛ لئلَّا يخلوَ كتابي عن مِثْلِها - إنْ شاءَ الله تعالى-، فأقول:
* أما الإبلُ:
فقد اتفق الناس على العملِ بكتابِ الصدقةِ الذي كتبه أبو بكرٍ لأنسٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما- لما وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ، وهو: "بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الزكاةِ (¬4) التي فرضَ اللهُ على المسلمينَ التي أمرَ اللهُ، فمنْ سُئِلَها على وَجْهِها، فليْعطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: في أربعٍ وعشرينَ فما دونَها: من الإِبِلِ (¬5): في كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا
¬__________
= فيها من زكاة؟، والطبراني في "المعجم الكبير" (7029)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 146)، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/ 130 - 131).
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10459)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 147).
(¬2) انظر: "المحلى" لابن حزم (5/ 209)، و"التمهيد" لابن عبد البرّ (17/ 125) وما بعدها، و"المغني" لابن قدامة (2/ 258).
(¬3) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 147).
(¬4) في "ب": "الصدقة".
(¬5) في "أ" و"ب": "الغنم"، وهو خطأ.

الصفحة 373