كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

وقالَ الحسنُ بنُ صالحٍ: إذا زادَتِ الغنمُ على ثلاثِ مئةِ شاةٍ شاةً واحدةً، ففيها أربعُ شياهٍ، وإذا بلغتْ أربعَ مئةِ شاةٍ وشاةً، ففيها خمسُ شياهٍ، وروي مثلُ قوله عن إبراهيمَ (¬1).
* وأما البقرُ: فاتفقوا على وجوب التَّبيع في ثلاثينَ، وعلى وجوبِ المُسِنَّةِ في الأربعينَ؛ لما روى طاوسٌ: أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أخذَ من ثلاثينَ بقرةً تبَيعًا، ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَةً، وأُتي بما دونَ ذلكَ، فأبى أن يأخذَ منهُ شيئًا، وقالَ: لم أسمعْ من رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى ألقاهُ فأسأَلَهُ، فتوفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ أنْ يقدمَ مُعاذٌ (¬2).
واختلفوا في موضعين:
أحدهما: ما دونَ الثلاثينَ، فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ عَفوٌ لا شَيْءَ فيهِ (¬3).
وحكيَ عن ابنِ المسيِّبِ والزُّهْرِيِّ: أَنَّهما قالا: في كل خَمْسٍ من البقرِ شاةٌ؛ كالإبل (¬4).
¬__________
= و"بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 28)، و"شرح فتح القدير" لابن الهُمام (2/ 173)، و "القوانين الفقهية" لابن جُزَيّ (ص 73)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 191)، و"الاستذكار" لابن عبد البرّ (3/ 180).
(¬1) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (20/ 142)، و"المحلى" لابن حزم (5/ 271).
(¬2) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 259)، والإمام الشافعي في "مسنده" (901)، والبيهقي في "السنن الكبري" (4/ 98).
(¬3) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 239)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1/ 404)، و "الأم" للشافعي (2/ 9)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 107)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 28)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 191)، و"الاستذكار" لابن عبد البرّ (3/ 188).
(¬4) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البرّ (3/ 189)، و "المحلى" لابن حزم (6/ 2)، =

الصفحة 378