كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

وروي عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ: أَنّها إذا بلغتْ خَمْسًا وعشرينَ، ففيها بقرةٌ، إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها بَقَرتانِ، فإذا جاوزَتْ ذلك، فإذا بلغتْ مئةً وعشرينَ، ففي كل أربعينَ بقرةٌ (¬1).
وقالَتْ طائفةٌ: في كُلِّ عشرينَ من البقرِ شاةٌ، إلى ثلاثين، ففيها تبَيعٌ.
الثاني: ما بين الثلاثينَ إلى الأربعينَ (¬2).
فذهبَ الجمهورُ، كمالكٍ، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأحمدَ إلى أنه وَقْصٌ لا شيءَ فيه (¬3)؛ لما روى طاوسٌ: أن معاذَ بنَ جبلٍ أُتي بوقصِ (¬4) البقرِ، فقالَ: لم يأمرْني فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشيءٍ (¬5).
وذهبَ أبو حنيفةَ في أحدِ أقوالِه إلى أنهُ لا وَقْصَ (¬6)، فإذا (¬7) زاد على الأربعينَ يجبُ فيه بالقِسْطِ من المُسِنَّةِ، فيجبُ في خَمسينَ مُسِنَّةٌ ورُبُعُ مُسِنَّةٍ؛
¬__________
= و "المجموع" للنووي (5/ 368).
(¬1) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (2/ 275)، و"السنن الكبري" للبيهقي (4/ 99)، و"المحلى" لابن حزم (6/ 2)، و "الدراية" لابن حجر (1/ 252).
(¬2) في "ب": "الستين والأربعين".
(¬3) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 191)، و "الأم" للشافعي (2/ 9)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 107)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 238).
(¬4) وَقَص، الوَقَصُ: نحو أن تبلغ الإبل خمسًا ففيها شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا، فما بين الخمس إلى العشر وَقَصٌ. وبعض العلماء يجعل الوَقَص في البقر خاصَّة.
"اللسان" (مادة: وقص) (7/ 107).
(¬5) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (901)، والإمام أحمد في "المسند" (5/ 231)، وأبو داود في "المراسيل" (107)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 98).
(¬6) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 28).
(¬7) في "ب": "وأنّ ما".

الصفحة 379