كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

الأولى: يشترطُ أن يكونَ الجُعْلُ معلومًا كما قَدَّرَهُ اللهُ سبحانَه بِحِمْلِ البعيرِ.
الثانية: يجوزُ أن يكونَ العاملُ مجهولًا، ويجوز أن يكون واحدًا واثنينِ، أو أكثر؛ كما يقتضيه الخِطابُ.
الثالثة: يجوز أن يكون العملُ مجهولًا، إذا كان المقصودُ به معلومًا.
الحكم الثاني: جوازُ الضَّمانِ، وقد جاءَتْ بذلكَ شريعَتُنا أيضًا.
روى أبو قَتادةَ -رضيَ الله تَعالى عنه- قال: أُقْبِلَ بجِنازَةٍ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "هَلْ على صاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ؟ "، فقالوا: عليه ديناران، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا على صاحِبِكُمْ"، فقال أبو قَتادَةَ: هما عَلَىَّ يا رسول الله! فصلى عليهِ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، هذا في المَيِّتِ، وقِسْنا عليهِ الحَيَّ.
* وفي الآية دليلٌ على جَوازِ الضَّمانِ بمالِ الجِعالة قَبْلَ العملِ، وهو كذلكَ على أحدِ الوَجْهينِ عندَ الشافعية (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) انظر: "الوسيط في المذهب" للغزالي (3/ 238)، و"روضة الطالبين" للنَّووي (4/ 55)، و (4/ 250)، و "المغني" لابن قدامة (4/ 345 - 346).

الصفحة 388