كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

على ولدِه (¬1)، وأما شهادَةُ أحدِهما للآخر، فقد أجازَها ابنُ شهابٍ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز وإسحاقُ، والمزنيُّ (¬2).
ومنعها مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (¬3).
ويروى عن الحسنِ والنَّخَعِيِّ وشُريحٍ (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) وفي رواية عند الشافعية: أن شهادة الولد على والده لا تقبل بقصاص أو حد قذف. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (17/ 165)، و"الشرح الكبير" للرافعي (9/ 225)، و"المغني" لابن قدامة (8/ 155)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 637)، و"إعلام الموقعين" لابن القيم (1/ 118).
(¬2) وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (17/ 163)، و"المحلى" لابن حزم (9/ 415)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (4/ 270).
(¬3) وهو مذهب الحنفية أيضًا. انظر: "الأم" للشافعي (7/ 46)، و"المبسوط" للسرخسي (16/ 121)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (6/ 272)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 186).
(¬4) انظر: "المحلى" لابن حزم (9/ 416)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (4/ 269)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 186).

الصفحة 41