كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)
والجَدِّ أن يستوفيا لَهُ القِصاصَ في صورَةِ الانفرادِ، ويجوزُ للأخِ الكبيرِ أن يستوفيَ القِصاص في صورَةِ المُشاركةِ (¬1).
واختلفَ الحنفيةُ في الذي يستوفيهِ.
فقالَ بعضُهم: يستوفي حَقَّهُ وحَقَّ الصغير.
وقال بَعْضُهم: يستوفي حَقَّهُ، ويسقُطُ حَقُّ الصَّغيرِ.
وأجمعوا على أن الأخَ الكبيرَ الغائبَ يُنْتَظَرُ في استيفاءِ القِصاص.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (6/ 252)، و"حاشية الدسوقي" (4/ 257)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (7/ 243 - 244).
الصفحة 412