كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

(من أحكام الصلاة)
190 - (5) قوله عَزَّ وجَلَّ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)} [الإسراء: 78] الآية.
* أمرَ اللهُ سبحانَه نبيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، وكذا أُمَّته بإقامةِ الصَّلاةِ عندَ دُلوكِ الشمس إلى غَسَقِ الليل.
ودُلوكُ الشَّمْسِ يقعُ على زَوالِها، وبِه فَسَّرَهُ ابنُ عَبّاسٍ، وعمرُ، وابنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهم- وهو قولُ الحَسَنِ، والشعبِّي، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، وقتادةَ (¬1).
وغَسَقُ اللَّيل: ظُلْمَةُ اللَّيلِ، قالَ الفَرَّاءُ: غَسَقَ اللَّيْلُ وأغسق (¬2): إذا أَقبلَ ظلامهُ (¬3).
ثم استنبطَ قومٌ من هذا جوازَ تأخيرِ الظُّهْرِ إلى الغُروبِ في حالةِ الاخْتِيار؛ لتمادي الغايةِ.
¬__________
(¬1) انظر: "تفسير الطبري" (15/ 135 - 138)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (10/ 303 - 304)، و "الدر المنثور" للسيوطي (5/ 321 - 322).
(¬2) "وأغسق" ليس في "ب".
(¬3) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 138)، و"النهاية في غريب الحديث" (3/ 366)، و"لسان العرب" (10/ 288) مادة (غسق).

الصفحة 414