كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

فإنه يقاسمهُنَّ، للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأنثيين، إلا أن يكونَ الحاصِلُ للأخواتِ أكثرَ من السُّدُسِ، فلا يزدْن على السدسِ؛ كما فعلَ في بناتِ ابنِ الابنِ مع أخيهنَّ مع بناتِ الصُّلب (¬1).
* وأجمعوا على أن الإخوة للأبِ والأمِّ مقدَّمون على الإخوة للأبِ (¬2).
* واختلفوا فيما لو تركَ بنتاً وأختاً لأبوين، وأخاً لأب.
فذهب الجُمهور إلى أن للبنتِ النِّصْفَ، والباقي للأختِ، ولا شيء للأخ.
وقال ابنُ عباسٍ: للبنتِ النصفُ، والباقي للأخ دونَ الأختِ (¬3)، وسيأتي مأخذُه قريباً -إن شاء الله تعالى-.
* وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقامَ الإخوة للأبوين عندَ فقدهم، كما يقومُ بنو الابن عندَ فقدِ بني الصُّلْب (¬4).
* وأجمعوا على أن الأخ يَعْصِبُ أخواته، فيأخذْنَ ما بقيَ بعدَ الفرض (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 259)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 339)، و"المغني" لابن قدامة (6/ 168).
(¬2) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 46)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 333)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 258)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (4/ 329).
(¬3) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 54).
(¬4) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (8/ 106)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 259)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (4/ 329).
(¬5) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (4/ 330)، و"المبسوط" للسرخسي (29/ 188)، و"روضة الطالبين" للنووي (6/ 14).

الصفحة 47