* واختلفوا في موضع واحد، وهو إذا توفيتِ امرأةٌ، وتركتْ زوجَها وأمَّها وأخوينِ لأمها، وإخوةً لأبيها وأمها (¬1).
فكان علي، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو موسى -رضي الله تعالى عنهم- يعطون الفرائضَ أهلَها، فلا يبقى للإخوة شيءٌ (¬2).
وبه قال ابنُ أبي ليلى، وأحمدُ (¬3)، وأبو ثورٍ، وداودُ (¬4).
وكان عمرُ وعثمانُ وزيد -رضي الله تعالى عنهم- يقسمونه بينهم (¬5).
وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ والثوريُّ (¬6)؛ لأنهم ... ... ... ...
¬__________
(¬1) وتسمى هذه المسألة في علم الفرائض بالمسألة المشتركة، أو المُشركة، أو التشريك، أو الحمارية.
(¬2) وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (4/ 332)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 79)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (8/ 155).
(¬3) وهو قول أبي حنيفة. انظر: "مختصر الخرقي" (ص: 84)، و"عمدة الفقه" لابن قدامة (ص: 76)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (8/ 155)، و"المبسوط" للسرخسي (29/ 154).
(¬4) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (4/ 332)، و "المغني" لابن قدامة (6/ 172)، و "تفسير ابن كثير" (1/ 461).
(¬5) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (4/ 329)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 79).
ولزيد بن ثابت روايتان في المسألة المشتركة، رواية أهل المدينة: القسمة بينهم وهو المشهور عنه، وهناك رواية أخرى: أنه لم يشركهم بالميراث. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 337).
(¬6) انظر: "مختصر المزني" (ص: 140)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 565).
وبه قال شريح ومسروق وابن المسيب وابن سيرين وطاوس وعمر بن عبد العزيز=