يشاركونهم (¬1) النَّسبَ الذي يرثون به، فوجبَ أن يشاركوهم في الميراث.
واحتجَّ الأولون بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْسِموا المالَ بينَ أَهْلِ الفَرائِضِ على كتابِ اللهِ، فما تَرَكَتْ فَلأِوَلْى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (¬2).
وتعرف هذه المسألةُ بالمُشَرِّكة (¬3).
فإن قال قائل: فإطلاقُ الآيةِ يقتضي أن الأخَ والأختَ لا يرثان مع وجود الولدِ على كل حال.
قلنا: المرادُ بالولدِ الذكُر.
فإن قالَ: فما دليلُك على ذلك، وعلى (¬4) أن الأخَ يرثُ مع البنت؟
قلنا: إجماعُ عامةِ أهلِ العلمِ على أن الابنَ يحجُبُ الأَخَ، وأما ميراثُه مع البنتِ، فالدليل عليه قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "اقسموا المالَ بين أهلِ الفرائضِ على كتابِ الله، فما تركت فلأَولى رجلٍ ذكر".
فإن قال: فهذا الحديثُ يقتضي أن الأختَ لا ترثُ مع البنتِ شيئاً، فيدلنا ذلك على (¬5) أن المرادَ بالولدِ الذكرُ والأنثى، فحينئذ يتفقُ مفهومُ الكتابِ والسنَّةِ على أن الأختَ لا ترثُ مع البنتِ شيئاً.
¬__________
= والنخعي. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (8/ 155)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 337).
(¬1) في "ب": "يشاركون في".
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) في "ب": "المشتركة".
(¬4) "ذلك، وعلى" ليس في "ب".
(¬5) في "ب": "على ذلك".