كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

مُتَّفَقًا عليه، ولهذا رواه البخاريُّ ومسلمٌ.
قلت: ولكونه أحوطَ.
* ثم اختلفَ أهلُ العلم في اختِصاص الجوارحِ بالكلابِ.
فقال فريقٌ منهم بالتخصيص، ومنعوا الصيدَ بغيرِها من جوارحِ السباعِ والطيورِ.
وبه قالَ مُجاهد (¬1).
وتمسكوا بظاهرِ قوله تعالى: {مُكلَّبِينَ} [المائدة: 4]، واعتقدوه للتقييد لا للتعريف.
وبعضُ هؤلاء استثنى البازِيَّ وحدَهُ (¬2)؛ لحديثٍ رواه الترمذيُّ عن عديِّ بنِ حاتِمٍ -رضي الله تعالى عنه- قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيدِ البازي، فقال: "ما أَمْسَكَ عليكَ فَكُلْ" (¬3).
وقال جمهورُ العلماء بالتعميمِ.
¬__________
= تقدير الصحة ومحمل حديث عدي في المنع على ما إذا أكل منه حال صيده لأنه إنما صاده لنفسه ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده وقبله ونهى عنه ثم أقبل عليه فأكل منه فإنه لا يحرم لأنه أمسكه لصاحبه وأكله منه بعد ذلك كأكله من شاة ذكاها صاحبها أو من لحم عنده فالفرق بين أن يصطاد ليأكل أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه فرق واضح.
انظر: "شرح سنن أبي داود" لابن القيم (8/ 42).
(¬1) انظر: "المحلى" لابن حزم (7/ 473)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 277).
(¬2) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 334).
(¬3) رواه الترمذي (1467)، كتاب: الصيد، باب: ما جاء في صيد البزاة، والطبراني في "المعجم الكبير" (17/ 168)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (6/ 91)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 168).

الصفحة 87