كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 3)
النوع الثامن
الزجر عن أشياء زجر عنها المخاطبون في أوقات معلومة مذكورة في نفس الخطاب، والمراد منها بعض الأحوال في بعض الأوقات المذكورة في ظاهر الخطاب.
٢١٠٤ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى بن حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [١٥٤٤]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.
٢١٠٥ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ، عن عبد الرحمن التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا: صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". [١٥٤٩]
الصفحة 116