كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 3)

النوع الثالث والعشرون
الزجر عن الأشياء التي قصد بها الاحتياط، حتى يكون المرء لا يقع عند ارتكابها فيما حظر عليه.
٢٢٠٠ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدثنا هِشَامٌ، عَن محمد بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَقَالَ: "انْبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا طَيِّبًا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ، وَأَشَارَ النَّضْرُ بِكَفِّهِ، فَقَالَ: "إِذًا تَجْعَلُهَا مِثْلَ هَذِهِ" وَأَشَارَ النَّضْرُ بِبَاعِهِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ السَّائِلِ: ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِه أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ الْيَسِيرِ من الاِنْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَمَا أَشْبَهَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم مَخَافَةَ أَنْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ بَاعًا، فَيَرْتَقِي إِلَى الْمُسْكِرِ فَيَشْرَبُهُ. [٥٤٠١]

الصفحة 167