كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 3)
النوع السادس والثلاثون
الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ بفعله، وترك الإنكار على مرتكبه عند المشاهدة.
٢٢٦٥ - أَخبَرنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدثنا شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قال: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ: سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ الْقُشَيْرِيُّ. [١٢٦٠]
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلى الله عَلَيه وسَلم، هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ.
٢٢٦٦ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ، صَلى الله عَلَيه وسَلم فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: "الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَقُلْ: "فِي جَفْنَةٍ" إِلَاّ أَبُو الأَحْوَصِ، فَإِنَّهُ قَالَ: "فِي جَفْنَةٍ"، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ. [١٢٦١]
الصفحة 207