كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 3)

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهُ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِلَاّ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
٢٦٥٩ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، قَالَ: "لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ". [٤١٥٤]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا منْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَ أَخْذِهِ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ.
٢٦٦٠ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، قَالَ: "لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا". [٣٢٦٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُحَالَفَةِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ.
٢٦٦١ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ عبيد بن هشام، قَالَ: حَدثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ". [٤٣٦٩]

الصفحة 410