كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 3)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ.
٢٧٨٨ - أَخبَرنا عَبْدُ الله بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا، فَانْتَفَعُوا بِهَا؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا". [١٢٨٥]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يَحِلُّ إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ.
٢٧٨٩ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ، قَالَ: حَدثنا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. [١٢٨٦]
الصفحة 480