كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 3)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَطْءِ الْحَامِلِ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
٢٠٦٧ - أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أخبرنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم نَهَى عَامَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ، حَتَّى يَضَعْنَ. [٤٨٤٦]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَاّ لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ.
٢٠٦٨ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا هُشَيْمٌ، حَدثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ". [٥٥٨٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ.
٢٠٦٩ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أخبرنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. [٥٤٨٧]
الصفحة 99