كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

وفي رواية أبي داود (¬1): "أجارت رجلاً من المشركين وذكرت له - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقال: "قد أجرنا من أجرت وأمّنا [50 ب] من أمّنت".
15 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالعَهْدِ إِلَّا سَلّطَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ العَدُوَّ. أخرجه مالك (¬2) بلاغاً. [موقوف صحيح]
"الختر" (¬3) الغدر.
[قوله (¬4)]

الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها
واعلم أن الحكمة في وضع الجزية: أن الذي يلحقهم من الذل سببها يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام.
1 - عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِاليَمَنِ. أخرجه بو داود (¬5). [صحيح]
قوله: "على كل حالم" فيه دليل على أن الجزية إنما تجب على (¬6) الذكر منهم دون الإناث والصبيان والمجانين، وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنيائهم وأوساطهم في ذلك سواء، وإلى ذلك ذهب الشافعي (¬7).
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (2763).
(¬2) في "الموطأ" (1/ 449).
(¬3) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 471).
(¬4) زيادة من (أ).
(¬5) في "السنن" رقم (1576 و3038).
وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (2450، 2453)، والترمذي رقم (623) وأحمد (5/ 230) وابن ماجه رقم (1803) وهو حديث صحيح.
(¬6) انظر: "المغني" (3/ 210) "فتح الباري" (6/ 260) "البيان" للعمراني (12/ 256).
(¬7) "البيان" للعمراني (12/ 269).

الصفحة 101