قوله: "المعافري" (¬1) هي برود منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن.
2 - وَعَنْ جَعْفَر بْنٍ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَيْهِ: أَنَّ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ - رضي الله عنه - ذَكَرَ المَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ" (¬2). [ضعيف]
قوله: "وعن جعفر بن محمد عن أبيه" أي: محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر.
قوله: "أن عمر بن الخطاب" هذا منقطع، فإن محمد الباقر لم يدرك عمر.
قوله: "أشهد لسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى آخره" في امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن، دليل على أنّ رأي الصحابة أن الجزية لا تؤخذ من كل مشرك، بل لا تؤخذ (¬3) إلا من أهل الكتاب.
واختلفوا هل المجوس [155/ أ] أهل كتاب أم لا؟ فروي (¬4) عن علي - عليه السلام - أنه قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم واتفقوا (¬5) على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف [51 ب] أهل الكتابين.
¬__________
(¬1) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 226) "الفائق" للزمخشري (3/ 9).
(¬2) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 278 رقم 42) وهو ضعيف.
• وعن عمر: أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر.
أخرجه أحمد (1/ 194) والبخاري رقم (3156، 3157) وأبو داود رقم (4043) والترمذي رقم (1587) وهو حديث صحيح.
(¬3) انظر: "التمهيد" (2/ 116 - تيمية) شرح "فتح القدير" (6/ 46 - 47) "فتح الباري" (6/ 259).
(¬4) أخرجه الشافعي في "الأم" (5/ 406 - 407 رقم 1923)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (19262) بإسناد حسن.
انظر: "فتح الباري" (6/ 261) حيث قال ابن حجر: إسناده حسن.
(¬5) قال ابن المنذر: ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقاً عليه، ولكن الأكثر من أهل العلم عليه. =