وفي "سنن أبي داود" (¬1) من حديث ابن عباس قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية.
قوله: "سنة أهل الكتاب" أي: خذوهم على طريقتهم وأجروهم في أخذ الجزية مجراهم؛ لأن لهم شبهة كتاب.
3 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ، وَأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - أَخَذَهَا مِنَ البَرْبَرِ" (¬2). أخرجهما مالك. [صحيح لغيره]
قوله: "وعن ابن شهاب" إلى قوله: "والبربر" بموحدة مكررة، وراء كذلك في "القاموس" (¬3) أنهم جيل، جمعه برابرة، قال: وهم بالمغرب، وأمة أخرى بين الحبوش، والزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم، وكلهم ولد قيس عيلان أو هم بطنان من حمير. انتهى.
قوله: "أخرجهما مالك".
قلت: قد عرف أن الأول منقطع وهذا بلاغ, ولو ذكر المصنف ما في رواية "الجامع" (¬4) التي أخرجها أبو داود (¬5) بلفظ: "جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين، وهم مجوس أهل هجر إلى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فمكث عنده ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت: مه؟! قال الإسلام أو القتل.
¬__________
= "فتح الباري" (6/ 262) "التمهيد" (7/ 99 - الفاروق) "المغني" (13/ 205).
(¬1) في "السنن" رقم (3042) وهو حديث ضعيف.
(¬2) في "الموطأ" (1/ 278) بلاغاً.
(¬3) "القاموس المحيط" (ص 445).
(¬4) (2/ 657 - 658).
(¬5) في "السنن" رقم (3044) بسند ضعيف، لجهالة قشير بن عمرو.