وفي "الجامع" (¬1) قال مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. انتهى.
7 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَان فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلمٍ جِزْيَةٌ" (¬2) [ضعيف]
قال سفيان (¬3) - رحمه الله -: معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت عليه الجزية بطلت عنه. أخرجه أبو داود والترمذي.
قوله: "في حديث ابن عباس لا تصلح قبلتان في أرض واحدة" هو مثل حديث إيجاب إخراج أهل الكتاب من جزير العرب، والمراد بالأرض الجزيرة.
قوله: "وليس على مسلم جزية" قال ابن الأثير (¬4): له تأويلان أحدهما: أن معنى الجزية الخراج مثل أن يكون ذمياً أسلم، وكان في يده الأرض صولح عليه، فتوضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج.
والثاني: أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة. انتهى.
وهذا على رواية: "ليس على مسلم جزية". [156/ أ].
¬__________
(¬1) (2/ 664).
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (3032، 3053) بسند ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان.
قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به، "الجرح والتعديل" (7/ 145).
وقال أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي. "الميزان" (3/ 367) و"التقريب" (2/ 115) والخلاصة (ص 311).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(¬3) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3054).
(¬4) في "جامع الأصول" (2/ 665 - 666).