كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

وقوله: "منهم ثلاثمائة فارس" قال [55 ب] البغوي: هذا وهم، إنما كانوا مائتي فارس، قاله في "المصابيح" (¬1).
قوله: "فأعطى الفارس سهمين" اختلف العلماء في هذا، فقال الجمهور (¬2): للفارس ثلاثة سهام، سهمان لفرسه وسهم لنفسه، وللراجل سهم واحد، وهذا لمالك (¬3) والشافعي (¬4) وجماعة من السلف، وقال أبو حنيفة (¬5): للفارس سهمان فقط.
قالوا: ولم يقل بقوله أحد إلا ما روي عن أبي موسى وحجة الجمهور حديث ابن عمر (¬6): "أنه - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
2 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنوائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا. أخرجه أبو داود (¬7) [صحيح]
¬__________
(¬1) "مصابيح السنة" (3/ 102 - 103).
(¬2) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (11/ 155 - 156 رقم المسألة 1857) "فتح الباري" (6/ 68) "المغني" (13/ 85).
(¬3) "عيون المجالس" (2/ 699).
(¬4) "البيان" للعمراني (12/ 213).
(¬5) "بدائع الصنائع" (7/ 126) "الاختيار" (4/ 399).
(¬6) أخرجه أحمد (2/ 41) وأبو داود رقم (2733) وهو حديث صحيح.
• وفي لفظ: "أسهم للفرس سمين وللرجل سهماً".
[أخرجه أحمد (2/ 62) والبخاري رقم (2863) ومسلم رقم (57/ 1762)].
• وفي لفظ "أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم، وللفرس سهمان, وللرجل سهم".
[أخرجه ابن ماجه رقم (2854) وهو حديث صحيح].
(¬7) في "السنن" رقم (3010)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 317)، وهو حديث صحيح.

الصفحة 111