كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

قال الشيخ (¬1): العذق بفتح العين النخل.
قوله: "على ثمانية عشر سهماً" في "سنن أبي داود" (¬2) "على ستة وثلاثين سهماً" فجمع كل سهم مائة سهم، وفي لفظ (¬3): "قسمها على ستة وثلاثين سهماً" جمع، فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماً، النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم، له سهم كسهم أحدهم وعزل - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سهماً لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين.
3 - وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: خَمَّسَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَائِرُهَا عَلَى مَنْ شَهَدَهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الحُدَيْبيَةِ. أخرجه أبو داود (¬4). [مرسل]
قوله: "عن ابن شهاب خمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" إلى آخره .. هذا مرسل (¬5).
4 - وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْماً لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمَاً لِذِي القُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما -، وَسهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ. أخرجه النسائي (¬6). [صحيح لغيره]
¬__________
(¬1) أي الخطابي في "معالم السنن" (3/ 414).
(¬2) في "السنن" رقم (3012) وهو حديث صحيح.
(¬3) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3013) وهو صحيح لغيره.
(¬4) في "السنن" رقم (3019) مرسلاً.
(¬5) وهو كما قال.
(¬6) في "السنن" (3593).
وأخرجه الطحاوي في شرح "معاني الآثار" (3/ 283) والبيهقي (6/ 326) والدارقطني (4/ 110 - 111 رقم 28) و (4/ 111 رقم 29) من طريقين، وهو حديث صحيح لغيره, والله أعلم.
وفي لفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً وفرسه سهمين". أخرجه أحمد (1/ 166) بسند ضعيف, فليح بن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان (9/ 11) والمنذر بن الزبير، روى عن أبيه، وعنه ابنه محمد وفليح بن محمد بن المنذر ذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" قاله الحافظ في "تعجيل المنفعة" (2/ 280)، ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

الصفحة 113