كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

وقال [ابن المنير (¬1)] (¬2): يحتمل أنه يكون أعطاهم برضا بقية الجيش، ويحتمل [59 ب] أن يكون ما أعطاهم من الخمس وبه جزم أبو عبيد في كتاب "الأموال" (¬3)، ويمكن أنه أعطاهم من أصل الغنيمة؛ لأنهم وصلوا قبل قسمتها وبعد حوزها وهو أحد الأقوال للشافعي. يرجح هذا الاحتمال أنه قال: "أسهم لهم" والذي يعطى من الخمس لا يقال في حقه أسهم له إلّا تجوزاً.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال (¬4): هو حديث حسن صحيح غريب، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال الأوزاعي (¬5): من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. انتهى.
والحديث أخرجه أيضاً الشيخان (¬6) مختصراً ومطولاً.
9 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ - يَعْنِى يَوْمَ بَدْرٍ - فَقَالَ: "إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ الله وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنِّي أُبَايعُ لَهُ". فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لأَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ. أخرجه أبو داود (¬7). [صحيح بشواهده]
قوله: "عن ابن عمر أن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله - صلى الله عليه وسلم - " وذلك أنه لم
¬__________
(¬1) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 241).
(¬2) في (أ) ابن التين.
(¬3) (ص 298).
(¬4) في "السنن" (4/ 128).
(¬5) انظر: "المغني" (13/ 104 - 105) "الأوسط" (11/ 148 - 151)، "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 460).
(¬6) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (4233) ومسلم رقم (2502).
(¬7) في "السنن" (2726) وهو حديث صحيح بشواهده منها ما في التعليقة التالية.

الصفحة 119