يحضر بدراً؛ لأن امرأته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت مريضة (¬1) عند خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر فتأخر عثمان لذلك، فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالحاضرين في الإسهام له؛ لأنه تخلّف لعذر.
10 - وَعَنْ أَبُي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا أوْ أَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لله وَلِرَسُولهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ".
أخرجه مسلم (¬2) وأبو داود (¬3). [صحيح]
قوله: "في حديث أبي هريرة: أيما قرية .. إلى آخره" قال القاضي عياض (¬4): يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي: حقهم من العطاء كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية: ما أخذوه عنوة فتكون غنيمة يخرج منها الخمس وباقيه للغانمين [60 ب] وهي معنى قوله: "فهي لكم".
وقد احتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي (¬5) الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة.
¬__________
(¬1) عن ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت مريضة, فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لك أجر رجل وسهمه".
[أخرجه أحمد (2/ 101، 120) والبخاري رقم (3130) والترمذي رقم (3706)].
• وأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (3698) "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى" أي: أشار بها، وقال: "هذه يد عثمان" أي بدلها: "فضرب بها على يده اليسرى فقال: "هذه - أي البيعة - لعثمان"، أي عن عثمان.
(¬2) في "صحيحه" رقم (1756).
(¬3) في "السنن" رقم (3036).
• وأخرجه أحمد (2/ 317) وأبو عوانة في "مسنده" (4/ 131) وابن حبان رقم (4826) والبغوي في "شرح السنة" رقم (2719) والبيهقي (6/ 318).
(¬4) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 74).
(¬5) "البيان" للعمراني (12/ 337 - 338).