وقال جميع العلماء (¬1) سواه: لا خمس في الفيء.
قال ابن المنذر (¬2): لا أعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.
وفي "المعالم" (¬3): فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. [158/ أ].
11 - وَعَنْ رَافِعٍ بنِ خَدِيْج - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. أخرجه النسائي (¬4). [صحيح]
12 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ.
زاد في رواية: والخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، أخرجه الثلاثة (¬5) وأبو داود (¬6). [صحيح]
قوله: "في حديث ابن عمر ينفل بعض من يبعث من السرايا" النفل (¬7) بفتح الفاء وقد تسكن الزيادة وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم.
قوله: "زاد في رواية" إلى قوله: "كله" هو مجرور تأكيد لذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم وردّ على (¬8) من زعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس.
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" (4/ 189) "التهذيب في اختصار المدونة" (2/ 64).
(¬2) في "الأوسط" (11/ 31).
(¬3) (3/ 427 - مع "السنن").
(¬4) في "السنن" رقم (4391) وهو حديث صحيح.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2488) وله أطراف [2507، 3075، 5498، 5503, 5506، 5509، 5543، 5544] ومسلم في "صحيحه" رقم (1968).
(¬5) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3135) ومسلم رقم (1750) ومالك في "الموطأ" (2/ 450).
(¬6) في "السنن" رقم (2746).
(¬7) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 781).
(¬8) انظر: "فتح الباري" (6/ 240).