[و (¬1)] قوله: "وما كان حصن ولا حابس" أي: أبوي عيينة والأقرع، يريد أن أباه إذا كان التفضيل بالآباء أعظم من [أبويهما (¬2)]، وهو إن كان التفضيل باعتبار النفس فهما مثله فانتفت جهتا التفضيل.
17 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلَاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ". أخرجه الستة (¬3) إلا النسائي.
وهو طرف من حديث سيأتي في الغزوات.
قوله: "في حديث أبي قتادة من قتل قتيلاً" هذا من مجاز المسارقة, والحقيقة من قتل حيَّاً ورجح المجاز عليها أنه تناول بأن العدو مقتول على كل حال.
وقوله: "فله" أي: القاتل الدال عليه من قتل.
"سلبه" في "القاموس" (¬4): سلبه سَلْبَاً وسَلَباً اختلسه كاستلبه إلى أن قال: وبالتحريك ما سلب [64 ب] فهو هنا بالتحريك لأن المراد أن القاتل له ما سلبه على القتيل.
فالسلب بالتحريك أحد المصدرين واسم لما سلب، قال البغوي (¬5): السلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي هو راكبه.
¬__________
(¬1) زيادة من (أ).
(¬2) في (أ) أبيهما.
(¬3) أخرجه البخاري رقم (3142) ومسلم رقم (41/ 1751) وأبو داود رقم (2717) والترمذي رقم (1562) ومالك في "الموطأ" (2/ 454).
(¬4) في "القاموس المحيط" (ص 125).
(¬5) في "شرح السنة" (11/ 108).