قال في "التقريب" (¬1): إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عقبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. انتهى.
20 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح]
قوله: "في حديث عبد الله بن أبي أوفى: يجيء الرجل فيأخذ منه قدر ما يكفيه".
قد أفاد الجواب عن السؤال؛ لأنه لو كان يخمس لما أبيح الأخذ منه بلا تخميس؛ لأنه لم يذكره، واستدل بالحديث [160/ أ] على إباحة أكل الطعام في دار الحرب ونحو ذلك بإذن الإمام [وبغير إذنه، ولا يشترط أحد من العلماء إذن الإمام] (¬3) إلا الزهري (¬4)، والجمهور (¬5) على منع إخراج شيء منه إلى دار الإسلام، وإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم بالإجماع، ولا يجوز
¬__________
(¬1) (1/ 73 رقم 541).
(¬2) في "السنن" رقم (2704) بإسناد صحيح على شرط البخاري، وأخرجه الحاكم (2/ 126) من طريق أخرى عن أبي كريب - وهو محمد بن العلاء - وقال: "صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعاً"، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "صحيح أبي داود" (8/ 44) فقال: كذا قالا! وهو من أوهامهما؛ فإنهم لم يترجحوا لمحمد ابن أبي المجالد؛ لأنه لا وجود له، وإنما هو: عبد الله بن أبي المجالد، سماه بعض الرواة محمد كما في هذا الإسناد وغيره, والذهبي نفسه قال في ترجمة عبد الله من "الكاشف": ثقة، وسماه شعبة محمداً فوهم". اهـ.
وأخرجه ابن الجارود رقم (1072) والحاكم (2/ 123) وعنه البيهقي (9/ 60) وأحمد (4/ 354) عن هشيم: أنا الشيباني .... به.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(¬3) زيادة من (أ).
(¬4) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (11/ 69).
(¬5) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 255). وانظر الأوسط لابن المنذر (11/ 51).