[بيع شيء منه في دار الحرب ولا في غيرها ويجوز] (¬1) ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ولا يحتاج فيه إلى إذن الإمام.
21 - وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ جَيْشَاً غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَامَاً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الخُمُسُ. أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح]
قوله: "في حديث ابن عمر فلم يؤخذ منه الخمس" ترجم له أبو داود (¬3): باب في إباحة الطعام في أرض العدو.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬4): وأخرجه مسلم والنسائي.
22 - وَعَنْ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ فَلمَّا سَلَّمَ صَلَّى أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذه إِلاَّ الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ". أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح]
¬__________
(¬1) زيادة من (أ).
(¬2) في "السنن" رقم (2701) بإسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 59) وهو حديث صحيح.
• وأخرجه البخاري رقم (3154) عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه".
(¬3) في "السنن" (3/ 49 الباب رقم 137).
(¬4) في "مختصر السنن" (4/ 34) قاله عقب الحديث رقم (2587) عن عبد الله بن مغفل قال: "دُلَى جراب من شحم يوم خيبر، قال: فأتيته فالتزمته, ثم قلت: لا أعطي من هذا أحداً اليوم شيئاً، قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبسم إليَّ".
قال المنذري: "وأخرجه البخاري رقم (5508) ومسلم (73/ 1772)، والنسائي رقم (4435).
قلت: وهو عند أبي داود برقم (2702) وهو حديث صحيح.
• أما حديث ابن عمر فقد سكت عنه المنذري.
(¬5) في "السنن" رقم (2755) بسند صحيح. =