وقد رواه أبو داود (¬1).
وقد اختلف العلماء في ذلك.
فقال الشافعي (¬2) ومالك (¬3): حقهم ثابت، وقال أصحاب الرأي (¬4): لا حق لذوي القربى وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف.
وقال بعضهم (¬5): إنما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني المطلب في النصرة لا في القرابة، ألا تراه يقول: لم نفترق في جاهلية ولا إسلام فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة وقد انقطعت فوجب: أن تنقطع العطية.
قال الخطابي (¬6): لو كان ذلك من أجل النصرة لكان بن وهاشم أولى الناس أن لا يعطوا شيئاً وإنما هي عطية بحسب القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوض عن الصدقة المحرمة عليهم وتحريم الصدقات باقٍ فليكن سهمهم باقياً. انتهى.
قوله: "في حديث جبير بن مطعم وكان أبو بكر" إلى قوله: "غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذا من أدلة أهل الرأي كما تقدم.
قالوا: لأنّ سهم ذوي القربى سقط بموته - صلى الله عليه وسلم -، وقد استدل لفعل أبي بكر بحديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ، "أنَّ فاطمة - رضي الله عنها - أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي".
والجمهور على عدم سقوطه والحديث هذا باطل لا أصل له، فالكلبي متروك، وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف، والصحيح الثابت أن [67 ب] فاطمة - رضي الله عنها - جاءت تطلب
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (2979).
(¬2) انظر: "البيان" للعمراني (12/ 229 - 232).
(¬3) "عيون المجالس" (2/ 747 - 748).
(¬4) انظر "شرح معاني الآثار" (3/ 308) الهداية (2/ 440).
(¬5) ذكره الخطابي في "معالم السنن" (3/ 385 - مع "السنن")، وانظر: "فتح الباري" (6/ 246).
(¬6) في "معالم السنن" (3/ 386 - مع "السنن").