كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

كما أخرج أبو داود (¬1) عن سهل بن أبي حثمة قال: "قسم رسول الله [75 ب]- صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين نصفها لنوائبه وحاجته ونصفها بين المسلمين".
ومنها فدك بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف بلد بينهما وبين المدينة ثلاث مراحل [و (¬2)] ذكر أصحاب المغازي قاطبة أنّ أهل فدك كانوا من اليهود فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلوا فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة.
ومنها صدقة بالمدينة وهي بعض بني النضير، فقد أخرج أبو داود (¬3) قصة بني النضير.
وقال في آخره: فكانت تحل بني النضير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة أعطاه الله إياها فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} (¬4) الآية، فأعطى - صلى الله عليه وسلم - أكثرها للمهاجرين وبقي منها صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي في أيدي بني فاطمة.
وروى عمر (¬5) بن شبّة عن الزهري قال: "كانت صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -بالمدينة أموالاً لمخيريق - بالمعجمة وبالقاف مصغر - وكان يهودياً من بقايا بني قينقاع نازلاً ببني النضير فشهد أحداً فقتل به فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مخيريق سابق يهود"، وأوصى مخيريق بأمواله للنبي - صلى الله عليه وسلم -" ..
وفي وراية من طريق (¬6) الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب قال مخيريق: إن أُصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله، فهي عامة صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: وكانت أموال مخيريق ببني النضير.
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (3010)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 317) وهو حديث صحيح.
(¬2) زيادة من (أ).
(¬3) في "السنن" رقم (3004) بسند صحيح.
(¬4) سورة الحشر الآية (6).
(¬5) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 203).
(¬6) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 203).

الصفحة 145