وأقبل على الخطبة. انتهى.
قلت: وبمثل هذا الذي قاله المازري: قاله (¬1) إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه أنه قال: لم يكن ينازعهما في الميراث إنما كان في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف.
قال الحافظ ابن حجر (¬2): كذا قال.
لكن في رواية النسائي (¬3) وعمر بن شبة (¬4) ما يدل على أنهما أراد أن يقسمها بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره: "ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا: أريد نصيبي من ابني أخي، ويقول: هذا [ويقول هذا (¬5)] "أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك" أي: بما تقدم، وسلمها إليهما على سبيل الولاية. انتهى.
واعلم أنه قد فهم هذا من سياق القصة إلا أن [78 ب] عمر استوفى الأمر من أوله، ولم يقتصر على محل النزاع بين الرجلين.
قوله: "حتى تقوم الساعة" المراد بالساعة هنا الموت، أي: [164/ أ] حتى أموت.
قوله: "فردّاها إليّ" زاد البرقاني: قال معمر فغلب عليها علي فكانت بيده ثم بيد الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم وليها بنو العباس. انتهى. زاد في "فتح الباري" (¬6) ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول الله حقاً.
¬__________
(¬1) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 207).
(¬2) في "فتح الباري" (6/ 207).
(¬3) قال الحافظ في "الفتح" (6/ 207) لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما .....
وانظر: "السنن الكبرى" رقم (4434، 6276). ثم قال الحافظ: وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه. وهو عند النسائي في المجتبى برقم (4148).
(¬4) انظر "فتح الباري" (6/ 207).
(¬5) كذا في (ب) مكرره.
(¬6) (6/ 207).