وصله ابن خزيمة (¬1) والحاكم (¬2) والدارقطني (¬3) من طريق الحسن عن مقسم عنه قال: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ورواه ابن جرير (¬4) من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج". انتهى.
6 - وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ, وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفةِ, وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". أخرجه الستة (¬5). [صحيح]
7 - وَفِي رِوَايَة (¬6): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلَ اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمْ". [صحيح]
8 - وفي أخرى للبخاري (¬7): أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ فَقَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَلأَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةِ، وَلَمْ يَزِدْ. [صحيح]
قوله: "وعن ابن عمر" هذا ذكر الميقات المكاني والأول في الميقات الزماني، وذكر مسلم في "صحيحه" (¬8) الثلاثة الأحاديث التي أتى بها "المصنف"، إلا أنه قدم حديث ابن عباس (¬9)،
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (2596).
(¬2) في "المستدرك" (1/ 448).
(¬3) في "السنن" (2/ 233 رقم 76).
(¬4) في "جامع البيان" (4/ 115 رقم 3523 - شاكر".
(¬5) البخاري رقم (1525) ومسلم رقم (13/ 1182) والترمذي رقم (831) وأبو داود رقم (1737) وابن ماجه رقم (2914) والنسائي رقم (2651، 2652، 2655).
(¬6) البخاري رقم (1527، 1528) ومسلم رقم (14/ 1182).
(¬7) في "صحيحه" رقم (133) وله أطراف منها [1522، 1525].
(¬8) رقم (13/ 1182، 17/ 1182، 14/ 1182).
(¬9) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (11/ 1181).