قوله: "البرنس" (¬1) بضم الموحدة وسكون الراء المهملة ثوب رأسه ملتصق به، وقيل: قلنسوة (¬2) طويلة كان النساك يلبسونها.
وَ"الورس" (¬3) نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب، وهو بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة.
قوله: "ولا تنتقب المرأة" أي: المحرمة، أي: لا تجعل النقاب على وجهها، والنقاب الخمار الذي يسدل (¬4) على الوجه أو تحت المحاجر، والمراد نهيها [107 ب] عن لبس النقاب، وأما لغيره مما يستر الوجه فتفعله؛ لأنها مأمورة بتغطية وجهها، وفي ذكر حكم المرأة ما دل على أن المراد من قول السائل ما يلبس المحرم، أي: من ذكر وأنثى.
2 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَراً أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيّاً أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصاً أَوْ خُفّاً". أخرجه أبو داود (¬5). [حسن]
قوله: "في حديث ابن عمر أخرجه أبو داود".
قلت: ثم قال عقبه: قال أبو داود (¬6): روي هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ
¬__________
(¬1) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 128): البرنس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من درّاعة أو جبة أو مِمْطَرٍ، أو غيره, وانظر: "الفائق" للزمخشري (1/ 101).
(¬2) قاله الجوهري في "الصحاح" (3/ 908).
(¬3) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (2/ 840)، "غريب الحديث" للخطابي (1/ 97).
(¬4) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 53): النقاب: الخمار الذي يشدُّ على الأنف أو تحت المحاجر.
(¬5) في "السنن" رقم (1827).
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 47) والحاكم في "المستدرك" (1/ 486) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن.
(¬6) في "السنن" (2/ 413).