كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

ابن سليمان ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: "وما من الورس والزعفران من الثياب" لم يذكر ما بعده. انتهى.
وقال المنذري (¬1): فيه محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه.
3 - وفي رواية (¬2) عن عائشة: أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الخُفَّيْنِ. [حسن].
4 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إَزَارَاً فَلْيَلْبَسُ سرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ". أخرجه الخمسة (¬3). [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عباس فليلبس سراويل" في "الجامع" (¬4): عن يحيى بن يحيى قال: سمعت مالكاً وقد سئل عما ذكره عن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، يقول: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن كما استثنى في الخفين. أخرجه "الموطأ" (¬5)، انتهى.
وقال أبو داود (¬6) بعد إخراجه: قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة أي: جابر بن زيد والذي تفرد به جابر [108 ب] بن زيد ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. انتهى.
¬__________
(¬1) في "المختصر" (2/ 352).
(¬2) أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (1831) وهو حديث حسن.
(¬3) أخرجه البخاري رقم (5804، 5853) ومسلم رقم (4/ 1178) وأبو داود رقم (1829) والترمذي رقم (834) والنسائي رقم (2671، 2672) وابن ماجه رقم (2931) وهو حديث صحيح.
(¬4) (3/ 26 - 27 رقم 1296).
(¬5) في "الموطأ" (1/ 325).
(¬6) في "السنن" (2/ 414).

الصفحة 213