وأما المنذري (¬1) فقال: وأخرجه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) والترمذي (¬4) والنسائي (¬5). انتهى.
وأعرض عما ذكره أبو داود، وهذا نقلناه عن أبي داود في بعض الروايات عنه الملحقة في "السنن" تحت قوله: وقد أخرجه البخاري ومن ذكر ولم يتعرض في "الفتح" (¬6) لما ذكره أبو داود من انفراد جابر بن زيد، بل قال فيه: في شرح حديث ابن عباس وقد قال القرطبي (¬7): أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد.
وقال الجمهور (¬8): بشرط قطع الخف وفتق السراويل، ولم يأت الفتق في شيء من الروايات إنما قالوا: يلبس النظير (¬9) بالنظير لاستوائهما في الحكم.
وعن أبي حنيفة (¬10) منع السراويل مطلقاً، ومثله عن مالك (¬11) وكأنّ حديث ابن عباس لم يبلغه.
5 - وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يَقُوْلُ لِابْنَ عُمَرَ: رَأَى عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَغْرَةٌ أو مَدَرٌ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ
¬__________
(¬1) في "مختصر السنن" (2/ 352).
(¬2) في "صحيحه" رقم (1841).
(¬3) في "صحيحه" رقم (1178).
(¬4) في "السنن" رقم (834).
(¬5) في "السنن" رقم (2671، 2672) وقد تقدم.
(¬6) (4/ 57).
(¬7) في "المفهم" (3/ 258).
(¬8) انظر: "البناية في شرح الهداية" (4/ 54) "المغني" (5/ 120)، "المجموع شرح المهذب" (7/ 264).
(¬9) في (أ) زيادة أي، وقد ضرب عليها.
(¬10) "البناية في شرح الهداية" (4/ 54).
(¬11) "عيون المجالس" (2/ 800) المدونة (1/ 295).