وروى البيهقي (¬1) عن ابن عباس أنه دخل حمّاماً [بالجحفة] (¬2) وهو محرم، وقال: "إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئاً" انتهى بلفظه، قال (¬3): وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء.
30 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ مُحْرِم. أخرجه الخمسة (¬4)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح].
وزاد البخاري (¬5) - رحمه الله - في أخرى: وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. [صحيح].
وله (¬6) في أخرى: احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَان بِهِ. [صحيح].
وفي أخرى (¬7): مِنْ شَقيقةٍ كانَتْ بِهِ بِمَاءٍ يُقالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. [صحيح].
قوله: (¬8) "ابن عباس الثاني احتجم وهو محرم" فيه جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع إن كان لعذر ولو قطع من الشعر قالوا: ويلزمه الفدية.
¬__________
(¬1) في "السنن الكبرى" (5/ 63).
(¬2) في (ب) فأعجبه.
(¬3) الحافظ في "الفتح" (4/ 56).
(¬4) أخرجه البخاري رقم (1835) ومسلم رقم (87/ 1202)، وأبو داود رقم (1835) والترمذي رقم (839) والنسائي رقم (2845 - 2847).
(¬5) في "صحيحه" رقم (1938، 1939).
(¬6) البخاري في "صحيحه" رقم (5700). وأخرجه أبو داود رقم (1836) والنسائي رقم (2848) و (2849).
(¬7) البخاري في "صحيحه" رقم (5701).
(¬8) هكذا وردت دون إيراد جملة: في حديث.