58 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدْأَةُ، وَالعَقْرَبُ, وَالفَأْرَةُ, والكَلْبُ العَقُوْرُ. أخرجه الستة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح].
وفي رواية (¬2): لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ والإِحْرَامِ. [صحيح].
وفي أخرى لأبي داود (¬3) والترمذي (¬4) عن أبي سعيد الخدري: والسبع العادي. [ضعيف].
والمراد به الذي يعدو على الإنسان فيفترسه, وسيجيء لما يجوز قتله من الدواب باب في كتاب القتل من حرف القاف إن شاء الله تعالى.
قوله: "وعن ابن عمر" هذا النوع الثامن في "الجامع" (¬5) وهو فيما يقتله المحرم من الدواب.
"خمس من الدواب" مفهوم العدد غير مراد فقد وردت أحاديث (¬6) بقتل غيرها.
قوله: "والحدأة" (¬7) بالهمزة على زنة عنبة ويجوز فتح أوله, طائر معروف وسمي الحدا بكسر أوله وفتح ثانية بعدها همزة بغير مد وهو لفظ البخاري (¬8) هنا.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (1828) ومسلم رقم (76/ 1199) وأبو داود رقم (1846) والنسائي رقم (2830) وابن ماجه رقم (3088)، وأخرجه أحمد (2/ 3)، (2/ 54). وهو حديث صحيح.
(¬2) أخرجه أحمد (2/ 52) ومسلم رقم (79/ 1199)، والنسائي رقم (2832) وهو حديث صحيح.
(¬3) في "السنن" رقم (1848).
(¬4) في "السنن" رقم (3089). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(¬5) (3/ 75).
(¬6) انظر: "فتح الباري" (4/ 38 - 39) "المغني" (5/ 175) "التمهيد" (8/ 237).
(¬7) انظر "المحكم والمحيط الأعظم" (3/ 406).
(¬8) في "صحيحه" رقم (1828).