الفرع [الثاني] (¬1) فيمن أفسد إحرامه
قوله: "فرع: فيمن أفسد إحرامه" هو ثالث الفروع، هذا الفرع ليس فيه حديث مرفوع، فلا كلام فيه، وقد بينا أحكام الإفساد في حواشي "ضوء النهار" (¬2) بما لا مزيد [عليه] (¬3) بحمد الله، والفرع في جزاء الصيد كذلك كهذا الفرع. [129 ب].
1 - عن مالك (¬4) - رضي الله عنه - قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالحَجِّ فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ
¬__________
(¬1) زيادة من (أ) والذي في "الجامع" (3/ 94) الثالث.
(¬2) (3/ 720 - 730 - بتحقيقي.
(¬3) زيادة من (أ).
(¬4) في "الموطأ" (1/ 381 - 382 رقم 151).
• وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 167) من طريق ابن بكير عن مالك، وهو بلاع.
• وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 167) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته, وهي محرمة: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويتفرقان حتى يتما حجهما.
قال: وهذا منقطع بين عطاء وعمر.
• وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" الجزء المفقود (ص 136) حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر، قال: سألت مجاهداً عن المحرم يواقع امرأته, فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما، ثم يرجعان حلالين، فإذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابها.
• وأخرج الدارقطني في "سننه" (3/ 50 - 51 رقم 209) عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته, فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال: فذهبت معه, فسأله عن محرم وقع بامرأته, قال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر، فأخبراه, فأرسلنا إلى =