قوله: "فقال الله أكبر سنة أبي القاسم" [بفتح سنة أي: وافقت سنة أبي القاسم] (¬1) وكبّر سروراً بذلك سيما [179/ أ] وقد منع العمرة في أشهر الحج من منع سوى ابن عباس؛ لأنه من القائلين بعدم النهي عنها (¬2).
9 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الحَجُّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. أخرجه مالك (¬3). [موقوف صحيح].
وقال (¬4): وَذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى أَتَى الحَجُّ ثُمَّ حَجَّ.
وله (¬5) في أخرى قال: وَالله لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الحجِّ وَأُهْدِيَ أَحَبُّ إِلَيِّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الحَجِّ فِي ذِي الحِجَّةِ. [موقوف صحيح].
10 - وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَ سَعِيْدَ بْنَ المُسِيبِ قَالَ: أعْتَمِرُ قَبْلَ أَن أَحُجّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْلِ أَنْ يَحِجّ (¬6). [صحيح لغيره].
11 - وعن ابن المسيب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلْمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ فَأَذِنَ لَهُ، فَاعْتَمَرَ ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحِجّ (¬7). [موقوف صحيح].
¬__________
(¬1) زيادة من (أ).
(¬2) انظر "فتح الباري" (3/ 430 - 433).
(¬3) في "الموطأ" (1/ 344 رقم 62) وهو موقوف صحيح.
(¬4) أي مالك في "الموطأ" (1/ 344).
(¬5) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 344 رقم 61) وهو موقوف صحيح.
(¬6) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 343 رقم 57) وهو صحيح لغيره.
(¬7) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 343 رقم 58) وهو موقوف صحيح.