33 - وفي رواية عن بلال بن الحارث: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَسْخُ الحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: "بَلْ لكُمْ خَاصَّةً". أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف منكر].
وأخرج منه النسائي (¬2): فَسْخُ الحَجِّ فَقَطْ، وَفَسْخُ الحَجِّ: هو أن يكون قد نوى بالحج ثم يجعله عمرة ويحل ثم يعود ويُحْرِم به.
قوله: "وفي رواية عن بلال بن الحارث" إلى قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (¬3): وأخرجه النسائي وابن ماجه.
قال الدارقطني (¬4): تفرد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه، تفرّد به الدراوردي عنه، هذا آخر كلامه.
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (1808).
وأخرجه أحمد في "المسند" (3/ 469)، والنسائي رقم (2808).
وابن ماجه رقم (2984)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (111).
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 194)، والدارقطني في "السنن" (2/ 241)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 41). وهو حديث ضعيف منكر.
- قال ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 179): نحن نشهَدُ بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلط عليه.
ثم قال ابن القيم: ثم كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عباس يُفتي بخلافة ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاصّ والعام، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرنا ...
(¬2) في "السنن" رقم (2808).
(¬3) في مختصر "السنن" (2/ 331).
(¬4) انظر: "ميزان الاعتدال" (1/ 432 رقم 1111).