وزاد (¬1): إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ. فَلمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ العَاِمِ المُقْبِلِ قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: "أرْمُلُوا بِالبَيْتِ ثَلاَثًا". وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ. وَقَالَ في السَّعيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِثْلَ مُسْلِمٍ. [صحيح].
وزاد (¬2): فطافَ عَلىَ بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلاَمَهُ وَلَيرَوْا مَكَانَهُ وَلاَ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ.
"النَّغَفُ" (¬3) دود يكون في أنوف الإبل والغنم.
قوله: "في حديث أبي الطفيل: صدقوا وكذبوا" في "شرح مسلم": صدقوا في أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، وكذبوا في قولهم: أنّه سنة مقصودة متأكدة لم يجعله سنة مطلوبة دائمًا على تكرار السنين، وإنما أمر به تلك "السنة" لإظهار القوة عند الكفار، هذا معنى كلام ابن عباس.
فهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه (¬4) وخالفه جميع العلماء (¬5) من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم فقالوا: هو سنة في الطواف الثلاث من السبع، فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة ويصح طوافه.
¬__________
(¬1) أي: أبو داود في "السنن" رقم (1885).
(¬2) أي أبو داود في "السنن" رقم (1885).
(¬3) انظر: غريب الحديث للهروي (4/ 203)، "النهاية في غريب الحديث" (2/ 769).
(¬4) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (12/ 127 - 128 رقم 17067 - 17072): وقال آخرون: ليس الرّمل بسنةٍ، ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله.
رُوي ذلك عن جماعة من التابعين منهم: عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وسالم، والقاسم، وسعيد ابن جبير، وهو الأشهر عن ابن عباس.
(¬5) انظر: "المغني" (5/ 220 - 222)، و"المجموع" (8/ 58)، "البيان" (4/ 273)، التسهيل (3/ 879 - 880).