9 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح].
قوله: "في حديث [160 ب] ابن عباس ولم يقرب الكعبة" هو بكسر الراء وضمها، ومراده: أنه لم يطف بعد طواف العمرة, أي: لم يأت بطواف تطوع بل اقتصر على طواف العمرة لا غير.
10 - وعن جُبير بن مُطْعم - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ فَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ".
أخرجه أصحاب "السنن" (¬2). [صحيح].
قوله: "في حديث جبير بن مطعم أخرجه أصحاب "السنن" تقدم الكلام عليه.
وقوله فيه: "فصلى" بالفاء في كثير من [التيسير] (¬3)، وفي "الجامع الكبير" (¬4): "وصلى" بالواو وهي أعم؛ لأنّه بالفاء يدل على أنه لا يمنع الطائف من ركعتي الطواف، وإذا كان بالواو دلّ على أي صلاة صلاها.
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (1627).
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (1894)، والترمذي رقم (868)، والنسائي رقم (2964)، وابن ماجه رقم (1254) وقد تقدم.
وهو حديث صحيح.
(¬3) كذا في المخطوط. ولعلَ الصواب قوله: نسخ التيسير.
(¬4) (3/ 198).