العَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ [حَتّى عِنْدَ الغُرُوبِ] (¬1). أخرجه مالك. [مقطوع صحيح].
قوله: "في حديث أبي الزبير فلا أدري ما يصنع" أي: ابن عباس هل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرها؟ وهذا بناء على صحة صلاتها في غير مقام إبراهيم.
في طواف الزيارة
قوله: "في طواف الزيارة" هذا هو الحكم الرابع. [161 ب].
1 - عن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ. أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [ضعيف].
وفي رواية أخرى (¬4): طَوَافَ الزِّيَارَةِ. [ضعيف].
قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (¬5): هذا [حديث حسن] (¬6)، وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، وَوَسَّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انتهى.
¬__________
(¬1) ما بين الحاصرتين غير موجودة في "الموطأ". انظر: نص الأثر المتقدم.
(¬2) في "السنن" رقم (2000) بلفظ: "أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخّرَ طواف يوم النَّحر إلى الليل".
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(¬3) في "السنن" رقم (920) وهو حديث ضعيف.
(¬4) أخرجها الترمذي في "السنن" رقم (920).
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (3/ 567 الباب رقم 128 - مع "الفتح") تعليقًا.
(¬5) أي الترمذي في "السنن" (3/ 292).
(¬6) كذا في المخطوط والذي في "السنن": حديث حسن صحيح.