الشافعي (¬1): فدلّ على أنّ خروجها كان بعد نصف [الليل] (¬2) وقبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح إلاّ بمكة، وقد رمت قبل الفجر بساعة، وخالف الشافعي عطاء (¬3) وطاوس وقالا: لا ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك (¬4) وغيره (¬5): ترمي بعد الفجر، ولا يجوز تعجيل ذلك. انتهى.
وقالت الحنفية (¬6): لا ترمي جمرة العقبة إلاّ بعد طلوع الشمس، فإن رماها قبل طلوع الشمس [و] (¬7) [قبل طلوع الفجر] (¬8) جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد.
قال الحافظ (¬9): وبهذا قال أحمد (¬10) وإسحاق (¬11) والجمهور (¬12)، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لغلمان بني المطلب: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
¬__________
(¬1) في "الأم" (3/ 553)، وانظر: "المجموع شرح المهذب" (8/ 177، 180).
(¬2) سقطت من المخطوط. وأثبتناها من "الأم".
(¬3) انظر: "المغني" (5/ 295)، "المجموع شرح المهذب" (8/ 177).
(¬4) في عيون المجالس (2/ 838 مسألة رقم 563).
(¬5) انظر: "فتح الباري" (3/ 579 - 580).
(¬6) انظر: المبسوط (4/ 68).
(¬7) زيادة يستلزمها السياق.
(¬8) في هامش المخطوط (ب) كذا ولعله: بعد طلوع الفجر.
(¬9) في "فتح الباري" (3/ 528).
(¬10) "المغني" (5/ 330).
(¬11) المجموع شرح المهذب (8/ 208).
(¬12) "فتح الباري" (3/ 528). "المغني" (5/ 330).